ولا لطالحتهن، أما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة بل هي خير من الذهب والفضة، وأما طالحتهن فليس التراب خطرها بل التراب خير منها (1).
[10433] 7 - الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[10434] 8 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (3).
[10435] 9 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب يحلى به الصبيان، فقال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة (4).
الرواية صحيحة الإسناد.
[10436] 10 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة (5).
الرواية صحيحة الإسناد.
والروايات في هذا المجال متعددة، فإن شئت أكثر من هذا فراجع كتب الأخبار.