أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[7354] 15 - الكليني، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[7355] 16 - الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن القصار يفسد؟ قال: كل أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[7356] 17 - الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان وقال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ (4).
[7357] 18 - الرضي رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال في خطبة الأشباح: الحمد لله الذي لا يغره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، عياله الخلائق