محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن أبي حمزة مثله (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[7343] 4 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[7344] 5 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ضمان الحاج والمعتمر على الله إن أبقاه بلغه أهله وان أماته أدخله الجنة (3).
[7345] 6 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن جعفر بن عمران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج والعمرة سوقان من أسواق الآخرة اللازم لهما في ضمان الله إن أبقاه أداه إلى عياله وإن أماته أدخله الجنة (4).
[7346] 7 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الحاج والمعتمر في ضمان الله فإن مات متوجها غفر الله له ذنوبه وإن مات محرما بعثه الله