[٦٤٧٢] ٤ - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن خضر الصيرفي، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله ثم ان قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط انه قتله؟
فقال: إن شهدوا عليه انه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقله قتل به وان يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل وإن لم يترك مالا أعطي الدية من بيت المال ولا يبطل دم امرء مسلم (١).
[٦٤٧٣] ٥ - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ (2) فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى الشهادة يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم (3).
الرواية موثقة سندا.
[6474] 6 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال:
قبل الشهادة (4).
الرواية صحيحة الإسناد.
[6475] 7 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، ومحمد بن علي، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر لها بها دم امرئ مسلم أو