[6479] 11 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فليشهد ولا يحل له إلا أن يشهد (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[6480] 12 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[6481] 13 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله ابن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يحضر حساب الرجل فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما؟ فقال: ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد فإن شهد بحق قد سمعه وإن لم يشهد فلا شيء عليه لأنهما لم يشهداه (3).
[6482] 14 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر شيئا من الباقي قليلا ولا كثيرا، قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له (4).
الرواية صحيحة الإسناد.
[6483] 15 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد