وفيها: ح 504 - عن رواية النعماني الأولى بتفاوت، وفيه " إذا قام.. ولا يعطيها إلا السيف ".
وفي: ص 586 ف 59 ح 799 - عن البحار.
*: حلية الأبرار: ج 2 ص 629 ب 37 - عن رواية النعماني الثانية.
وفي: ص 629 - 630 ب 37 - عن رواية النعماني الأولى، وفيه ".. ولا يعطيها إلا السيف.. ".
*: البحار: ج 52 ص 354 ب 27 ح 115 - عن رواية النعماني الثانية، وأشار إلى مثله عن غيبة الطوسي.
وفي: ص 355 ب 27 ح 116 - عن رواية النعماني الأولى بتقديم وتأخير.
وفي: ص 389 ب 27 ح 210 - عن السيد علي بن عبد الحميد في كتاب الغيبة، قال:
وبإسناده رفعه إلى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: - قال ": إذا خرج القائم عليه السلام لم يكن بينه وبين العرب والفرس إلا السيف، لا يأخذها إلا بالسيف، ولا يعطيها إلا به ".
*: مستدرك الوسائل: ج 3 ص 274 ب 22 ح 9 - أوله، عن رواية النعماني الثانية وأشار إلى مثله عن غيبة الطوسي.
وفي ص 274 - 275 ب 22 ح 10 - عن النعماني الأولى.
*: كشف النوري: ص 166 ف 2 - عن عقد الدرر.
*: منتخب الأثر: ص 307 ف 2 ب 42 ح 1 - بعضه، عن رواية النعماني الأولى وفيها ح 3 - عن غيبة الطوسي.
وفي: ص 489 ف 9 ب 2 ح 1 - عن كشف النوري * * * [1107 - " لسيرة علي بن أبي طالب عليه السلام في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس، إنه علم أن للقوم دولة، فلو سباهم لسبيت شيعته، قال قلت: فأخبرني عن القائم أيسير بسيرته؟ قال: لا، لان عليا عليه السلام سار فيهم بالمن لما علم من دولتهم، وإن القائم عليه السلام يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنه لا دولة لهم "] * 1107 - المصادر:
*: المحاسن: ص 320 ح 55 - عنه (أحمد بن محمد)، عن أبيه، عن يونس، عن بكار بن