(5) - علل الشرائع: عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد من أهل الذمة لأنهن إذا نهين لا ينتهين، وقال: المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم تتعمد ذلك.
(6) - الخصال: عن يعقوب الجعفري قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي أيقنت أنها لا تلد، والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والأمة.
(7) - أمالي الصدوق: عن مسعدة، عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: إن عيال الرجل اسراؤه فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على اسرائه، فإن لم يفعل أو شك أن تزول النعمة.
عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج، وليبدأ بالأناث قبل الذكور، فإن من فرح ابنة فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، ومن أقر بعين ابن فكأنما بكى من خشية الله عز وجل، ومن بكى من خشية الله عز وجل ادخل جنات النعيم.
(8) - الخصال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الفقر هو الموت الأكبر وقلة العيال أحد اليسارين، التقدير نصف العيش، ما عال امرؤ اقتصد.
(9) - مكارم الأخلاق: وعنه (عليه السلام) قال: البنات حسنات والبنون نعمة فالحسنات يثاب عليها والنعم يسأل عنها.
(10) - عن حمزة بن حمران باسناده أنه أتى رجل النبي (صلى الله عليه وآله) وعنده رجل فأخبره بمولود فتغير لون الرجل، فقال النبي (صلى الله عليه وآله)، مالك؟ فقال: خير، قال: قل، قال: