(18) - المحاسن: أبو سليمان الحذاء، عن محمد بن فيض قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل أن يشتريه؟ قال: نعم، فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتريه.
(19) - أمالي الطوسي: عن الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وجدت في كتاب علي بن أبي طالب (عليه السلام): إذا ظهر الزنا من بعدي ظهرت موتة الفجأة، وإذا طففت المكاييل أخذهم الله بالسنين والنقص، وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركاتها من الزرع والثمار والمعادن كلها، وإذا جاروا في الحكم تعاونوا على الإثم والعدوان، وإذا نقضوا العهد سلط الله عليهم شرارهم ثم تدعو خيارهم فلا يستجاب لهم.
(20) - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم، في بيت الله الحرام. وقال: الربا سبعون جزءا أيسره أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام.
(21) - روضة الواعظين: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): معاشر الناس الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا.
(22) - تفسير علي بن إبراهيم: قال الصادق (عليه السلام): على باب الجنة مكتوب: القرض بثمانية عشر، والصدقة بعشرة، وذلك أن القرض لا يكون إلا في يد المحتاج، و الصدقة ربما وقعت في يد غير محتاج.
(23) - ثواب الأعمال: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ألف درهم اقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر، فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر.