الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - تحقيق ضياء الدين المحمودي - الصفحة ١٩٨
ومحمد (1) (عليهما السلام) فترة من الزمان لم يكن في الأرض نبي ولا رسول ولا عالم، فبعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله) بشيرا ونذيرا وداعيا إليه (2). (3) (170) 17. زيد قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول:
قال أبي جعفر (عليه السلام): يا بني! إن من ائتمن شارب الخمر (4) على أمانة فلم يؤدها إليه (5)، لم يكن له على الله ضمان، ولا أجر، ولا خلف، ثم إن ذهب ليدعو الله عليه لم يستجب الله دعاءه. (6) (171) 18. زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
من عرف الله خافه، ومن خاف الله حثه الخوف من الله على العمل بطاعته والأخذ بتأديبه، فبشر المطيعين المتأدبين بأدب الله والآخذين عن الله، إنه حق على الله أن ينجيه من مضلات الفتن، وما رأيت شيئا هو أضر في دين المسلم من الشح. (7) (172) 19. زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد (8)، وقال له: إني رجل ألهو بطلب الصيد وضرب الصوالج وألهو بلعب الشطرنج قال (9): فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
أما الصيد فإنه سعي باطل، وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد، فليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطل، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام جميعا إذا كان

١. في " س " و " ه‍ ": " بين محمد (صلى الله عليه وآله) وعيسى (عليه السلام) ".
٢. بحار الأنوار: ٤ / ١٢٢ / ٦٨ عن كتاب زيد النرسي.
٣. وفي هامش " ح " مكتوب = ويحتمل أن يكون من الشيخ الحر (رحمه الله) -: إن هذا له معارضات متواترة، وينافيه أدلة العقل والآيات أيضا، وعلى تقدير ثبوته يحمل على التقية، أو كون الحجة غائبا.
٤. في " س ": " شارب خمر ".
٥. في " ه‍ ": " فلم يردها عليه ".
٦. رواه عن غير زيد النرسي: الكافي: ٥ / ٣٠٠ / ٣، تهذيب الأحكام: ٧ / ٢٣١ / ٢٩ كلاهما عن أبي الربيع، عن الإمام الصادق (عليه السلام)، عنه (صلى الله عليه وآله) نحوه، بحار الأنوار: ١٠٣ / ١٧٥ / ٤ عن كتاب زيد النرسي.
٧. بحار الأنوار: ٧٠ / 400 / 73 عن كتاب زيد النرسي.
8. في " س " و " ه‍ ": " عن مطلب الصيد ".
9. لم يرد " قال " في " س " و " ه‍ ".
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست