قلت فإنه يرد عنكم الحديث في الشئ عن رسول الله صلى الله مما ليس في الكتاب وهو في السنة ثم يرد خلافه فقال وكذلك قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أشياء نهى حرام فوافق في ذلك نهيه نهى الله تعالى وأمر بأشياء فصار ذلك الامر واجبا لازما كعدل فرائض الله تعالى ووافق في ذلك امره امر الله تعالى فما جاء في النهى عن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى حرام ثم جاء خلافه لا يسع استعمال ذلك وكذلك فيما امر به لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ولا نأمر بخلاف ما امر رسول الله صلى الله عليه وآله الا لعلة خوف ضرورة.
فأما ان نستحل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله أو نحرم ما استحل رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يكون ذلك ابدا لأنا تابعون لرسول الله صلى الله عليه وآله مسلمون له كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله تابعا لامر ربه عز وجل مسلما له وقال عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا وان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن أشياء ليس نهى حرام بل إعافة وكراهة وأمر بأشياء ليس امر فرض ولا واجب بل امر فضل ورجحان في الدين ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول فما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله نهي إعافة أو امر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه إذا ورد عليكم عنا فيه الخبران باتفاق يرويه من يرويه في النهى ولا ينكره.
وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت وأحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله والرد اليه والينا وكان تارك ذلك من باب العناد والانكار وترك التسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله مشركا بالله العظيم فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبي صلى الله عليه وآله فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهى حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه وآله امر إلزام فاتبعوا ما وافق نهى رسول الله صلى الله وأمره وما كان في السنة نهى