آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه فخرج اليه محمد بن أبي عمير فقال ما هذا فقال هذا مالك الذي لك على قال ورثته قال لا قال وهب لك قال لا قال (فهل هو) (فهو - فقيه) ثمن ضيعة بعتها قال لا قال فما هو قال بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني فقال محمد بن أبي عمير حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ارفعها فلا حاجة لي فيها والله انى لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم (واحد - يب) وما يدخل ملكي منها درهم (واحد - يب).
412 (102) يب 27 ج 2 - أبو طالب الأنباري عبيد الله بن أحمد قال حدثني الأحنف بن علي قال حدثنا ابن مسعدة قال حدثنا إسماعيل بن مهران قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثني ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اتيت الحسين عليه السلام فما تقول قلت أشياء اسمعها من رواة الحديث ممن سمع من أبيك الحديث.
413 (193) يب 258 - ج 2 - صاج 3 - محمد بن يعقوب كا 103 ج 2 حميد بن زياد عن (الحسن - صا) بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها (تزوجت - يب صا) زوجها الأول أيهدم (يهتدم - خ ل يب) ذلك الطلاق الأول قال نعم قال ابن سماعة وكان ابن بكير يقول المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف قال ابن سماعة وذكر الحسين بن هاشم انه سئل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له سمعت في هذا شيئا فقال رواية رفاعة فقال إن رفاعة روى (انه - يب صا) إذا دخل بينهما زوج فقال زوج وغير زوج عندي سواء فقلت سمعت في هذا شيئا فقال لا هذا مما رزق الله عز وجل (لا غير - يب) من الرأي قال ابن سماعة وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج.
414 (104) كا 104 ج 2 - حميد بن زياد عن ابن سماعة قال سألت محمد