من شذ من أصحابنا ومال إلى مذهب الغلاة وبعض الشيعة في العدد وعدل عن ظاهر حكم الشريعة من قول أبي عبد الله عليه السلام إذا اتاكم عنا حديثان فخذوا بأبعدهما من قول العامة فإنه لم يأت بالحديث على وجهه والحديث المعروف قول أبي عبد الله عليه السلام إذا اتاكم عنا حديثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن فان لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه فإن كان فيه اختلاف وتساوت الأحاديث فيه فخذوا بأبعدهما من قول العامة قال رحمه الله والحديث في العدد يخالف القرآن فلا يقاس بحديث الرؤية الموافق للقرآن وحديث الرؤية قد أجمعت الطائفة على العمل به (إلى أن قال) وانما المعنى في قولهم عليه السلام خذوا بأبعدهما من قول العامة يختص ما وروى عنهم في مدائح أعداء الله والترحم على الخصماء الدين ومخالفي الايمان فقالوا عليه السلام إذا اتاكم عنا حديثان مختلفان أحدهما في قول المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام والاخر في التبري منهم فخذوا بأبعدهما من قول العامة لان التقية تدعوهم بالضرورة إلى مظاهرة العامة بما يذهبون اليه من أئمتهم الخ.
431 (5) يب 91 ج 2 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب قال حدثني أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين فقيه 239 روى عن داود ابن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما (فيه - فقيه) خلاف فرضيا بالعدلين واختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضى (يقضى - خ ل يب) الحكم قال ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الاخر.
432 (6) يب 91 - ج 2 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يكون بينه وبين اخ (له - خ) منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال وكيف يختلفان قلت حكم كل واحد منهما للذي