جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١ - الصفحة ٢٥٥
بأي الخبرين يؤخذ قال بما يخالف العامة فان فيه الرشاد قلت جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم اليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر قلت فان وافق حكامهم وقضاتهم الخبران جميعا قال إذا كان كذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خبر من الاقتحام في الهلكات.
يأتي هذا الخبر من كا ويب في ذيل رواية عمر بن حنظلة (124) من الباب التالي.
428 (2) ك 185 - ج 3 - عوالي اللئالي روى العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال سألت الباقر عليه السلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ قال عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فقلت يا سيدي انهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فقال عليه السلام خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك فقلت انهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال عليه السلام انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم قلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف فقال عليه السلام إذا فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط فقلت انهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف اصنع فقال عليه السلام إذا فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الاخر.
وفى رواية انه عليه السلام قال إذا فارجه حتى تلقى امامك فتسأله.
429 (3) كا 8 - ج 1 - أصول - (في ديباجة الكتاب) فاعلم يا اخى أرشدك الله انه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه الأعلى ما أطلقه (اطلعه - خ ل) العالم عليه السلام بقوله أعرضوها على كتاب الله فما واقف كتاب الله جل وعز اقبلوه (فخذوه - خ ل) وما خالف كتاب الله عز وجل فردوه وقوله عليه السلام دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم وقوله عليه السلام خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه ونحن لا نعرف من جميع ذلك الا أقله ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله بأيما اخذتم من باب التسليم وسعكم.
430 (4) ك 186 ج 3 - الشيخ المفيد في رسالة العدد واما ما تعلق به من
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - باب فرض طلب العلم او الحجة فى الاحكام الشرعية وعدم جواز الافتاء والقضاء والعمل بغير علم ولاحجة 86
2 2 - باب حجية ظواهر الكتاب بعد الفحص عن المخصص أو المقيد او المبين أو المفسر أو الناسخ وعدم حجيتها قبله 104
3 3 - باب حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله بعد الفحص 120
4 4 - باب حجية فتوى الائمة المعصومين عليهم السلام من العترة الطاهرة بعد الفحص 126
5 5 - باب حجية اخبار الثقات عن النبى صلى الله عليه وآله والائمة الاطهار عليهم السلام 219
6 6 - باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما 254
7 7 - باب عدم حجية القياس والرأي والاجتهاد وحرمة الافتاء والعمل بها فى الاحكام وأنه لايجوز تقليد من يفتى بها ويجب نقض الحكم المستند أليها وكذا لايجوز العمل بفتوى من لايرى حجية أقوال العترة ولا التحاكم اليه. 269
8 8 - باب حكم ما اذا لم توجد حجة على الحكم بعد الفحص فى الشبهة الوجوبية والتحريمية. 324
9 9 - باب أن من بلغه ثواب من الله تعالى على عمل فصنعه كان له أجره وأن لم يكن كما بلغه 340
10 10 - باب أشتراط التكليف بالعقل 342
11 11 - باب اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده فى الغلام والجارية واستحباب تمرين الاطفال قبل ذلك 350
12 12 - باب وجوب النية فى العبادات الواجبة و أنه لا عمل الابها ووجوب الاخلاص فيها وفى نيتها وحرمة الرياء وبطلان العبادة المقصودة بها الرياء وجملة مما يتعلق بذلك 356
13 13 - باب علامة المرائي واستحباب العبادة فى السر وكراهة الاشتهار بها واستحباب تحسينها واتيانها علانية للترغيب فى الدين 376
14 14 - باب كراهة ذكر العبادة للغير مالم يرجو نفعه وعدم كراهة السرور باطلاع الغير على عمله اذا لم يكن العمل لذلك 384
15 15 - باب حكم الاعجاب بالعمل وبالنفس وما ورد فى ذمه وآثاره 386
16 16 - باب كراهة استكثار الخير واستحباب الاعتراف بالتقصير فى العبادة والحث عليها والجد والاجتهاد فيها مالم يوجب الكره والكسل و كراهة استقلال الخير وأن قل 398
17 17 - باب جواز السرور بالعبادة من دون العجب 419
18 18 - باب استحباب التعجيل فى أفعال الخير و كراهة تسويفها واستحباب المداومة عليها وان قلت 421
19 19 - باب اشتراط قبول الاعمال بولاية الائمة عليهم السلام واعتقاد أمامتهم 426
20 20 - باب دعائم الاسلام وأهم فرائضه 461