الاخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الاخذ بسنة الجامعة غير المفرقة.
72 (12) العيون 160 - حدثنا أبي رض قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن أبي حيون مولى الرضا عن الرضا (ع) قال من رد متشابه القران إلى محكمه هدى إلى صراط المستقيم ثم قال (ع) ان في اخبارنا متشابها كمتشابه القران ومحكما كمحكم القران فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا.
73 (13) ئل 283 ج 3 علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي (ع) قال واما ما في القران تأويله في تنزيله فهو كل اية محكمة نزلت في تحريم شئ من الأمور المتعارفة التي كانت في أيام العرب تأويلها في تنزيلها فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها وذلك مثل قوله تعالى في التحريم " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم " إلى اخر الآية وقوله تعالى " حرمت عليكم المية والدم ولحم الخنزير الآية وقوله تعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الآية إلى قوله وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا إلى اخر الآية ومثل ذلك في القران كثير مما حرم الله سبحانه لا يحتاج المستمع له إلى مسألة عنه وقوله عز وجل في معنى التحليل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وقوله وإذا حللتم فاصطادوا وقوله تعالى يسألونك ما ذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وقوله وطعامكم حل لهم وقوله أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ومثله كثير ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه.
ك 71 ج 3 - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال حدثنا جعفر بن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبيه عن إسماعيل ابن جابر عن