خبر، وقال بعض العامة: يقول الصلاة جامعة، ولا مانع منه، ويجوز فيه رفعهما ونصبهما، ونصب الأول ورفع الثاني، وبالعكس انتهى.
وقوله: " أمامه " يحتمل تعلقه باخراج المنبر أيضا، قال في الذكرى: قال السيد المرتضى - ره - وابن الجنيد وابن أبي عقيل: ينقل المنبر فيحمل بين يدي الامام إلى الصحراء، وقد رواه مولى محمد بن خالد (1) عن الصادق عليه السلام وقال ابن إدريس:
الأظهر في الرواية أنه لا ينقل، بل يكون كمنبر العيد معمولا من طين، ولعل الأول أولى، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أخرج المنبر في الاستسقاء، ولم يخرجه في العيد، قال: ويستحب أن يخرج المؤذنون بين يدي الامام بأيديهم العنز.
وأما التسبيحات فالمشهور بين الأصحاب أنه يستحب أن يستقبل القبلة بعد الصلاة والتحويل قبل الخطبتين، ويكبر الله مائة مرة رافعا بها صوته، ويسبح مائة عن يمينه كذا، ويهلل مائة عن يساره، ويستقبل الناس، ويحمد الله مائة مرة وقال المفيد: يكبر إلى القبلة مائة وإلى اليمين مسبحا وإلى اليسار حامدا، و يستقبل الناس مستغفرا مائة مائة، والصدوق وافق في التكبير والتسبيح وجعل التهليل مستقبلا للناس والتحميد إلى اليسار، ونسب في الذكرى القول بأن الأذكار بعد الخطبة إلى المشهور وظاهر هذه الرواية ورواية محمد بن خالد الأول، وجوز الشهيد في البيان الامرين ولا يخلو من قوة.
والمشهور متابعة المأمومين للامام بالأذكار وفي رفع الصوت لا في التحول إلى الجهات، وعن ابن الجنيد أنهم يتابعون في التسبيح لا في رفع الصوت، وظاهر الاخبار اختصاص الجميع بالامام.
ثم ظاهر الأصحاب أن الخطبة هنا كالعيدين خطبتان إلا أن فيهما يدعو بالمغفرة والاستعطاف ونزول المطر، وكذا في القنوتات، واستدل عليه بالتشبيه بصلاة العيد، وظاهر الاخبار الاكتفاء بخطبة واحدة مشتملة على الدعاء والاستغفار ومتابعة القوم أحوط، وقد تنبه لذلك في الذكرى، وإن كان عدل عنه تبعا للمشهور