وقيل أي أول مرة وفيما يفعل ثانيا، وهو بعيد، وفيه دلالة ما على جواز التفأل بالمصحف، لاستعلام الأحوال.
4 - الفتح: قال حدثني بدر بن يعقوب المقري الأعجمي رضوان الله عليه بمشهد الكاظم عليه السلام في صفة الفال في المصحف بثلاث روايات من غير صلاة، فقال: تأخذ المصحف وتدعو بما معناه فتقول: " اللهم إن كان في قضائك وقدرك أن تمن على أمة نبيك بظهور وليك وابن بنت نبيك، فعجل ذلك وسهله ويسره وتحمله وأخرج لي آية أستدل بها على أمر فأئتمر أو نهي فأنتهي - أو ما تريد الفأل فيه - في عافية " ثم تعد سبع أوراق ثم تعد في الوجه الثانية من الورقة السابعة ستة أسطر و تفأل بما يكون في السطر السابع.
وقال: في رواية أخرى: إنه يدعو بالدعاء ثم يفتح المصحف الشريف و يعد سبع قوائم ويعد ما في الوجهة الثانية من الورقة السابعة، وما في الوجهة الأولة من الورقة الثامنة من لفظ اسم الله جل جلاله ثم يعد قوائم بعدد اسم الله، ثم يعد من الوجهة الثانية من القائمة التي ينتهي العدد إليها، ومن غيرها مما يأتي بعددها سطورا بعدد اسم لفظ الله جل جلاله، ويتفأل بآخر سطر من ذلك.
وقال في الرواية الثالثة: إنه إذا دعا بالدعاء عد ثماني قوايم ثم يعد في الوجهة الأولى من الورقة الثامنة أحد عشر سطرا، ويتفأل بما في السطر الحادي عشر، وهذا ما سمعناه في الفأل بالمحصف الشريف قد نقلناه كما حكيناه.
أقول: وجدت في بعض الكتب أنه نسب إلى السيد - ره - الرواية الثانية لكنه قال: يقرأ الحمد وآية الكرسي وقوله تعالى: " وعنده مفاتح الغيب " إلى آخر الآية، ثم يدعو بالدعاء المذكور ويعمل بما في الرواية.
ووجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي - ره - أنه وجد بخط الشيخ قدس سره رواية حسنة في التفأل بالمصحف، وذكر الرواية الثالثة من كتاب أبي القاسم بن قولويه قال: روى بعض أصابنا قال: كنت عند علي بن الحسين عليه السلام فكان إذا صلى الفجر لم يتكلم حتى تطلع الشمس، فجاؤه يوم ولد فيه زيد فبشروه به بعد صلاة الفجر