أمري وآجله، فيسره لي، وإن كان شرا في ديني ودنياي فاصرفه عني رب اعزم لي علي رشدي، وإن كرهته وأبته نفسي " ثم يستشير عشرة من المؤمنين، فإن لم يقدر على عشرة ولم يصب إلا خمسة فيستشير خمسة مرتين، فإن لم يصب إلا رجلين فليستشرهما خمس مرات، فإن لم يصب إلا رجلا واحدا فليستشره عشر مرات.
4 - المكارم: قال الصادق عليه السلام إذا أردت أمرا فلا تشاور فيه أحدا حتى تشاور ربك، قال: قلت: وكيف أشاور ربي؟ قال تقول أستخير الله مائة مرة، ثم تشاور الناس فان الله يجري لك الخيرة على لسان من أحب (1).
ومنه: نقلا من كتاب المحاسن: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن المشورة لا تكون إلا بحدودها الأربعة، فمن عرفها بحدودها، وإلا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها، فأولها أن يكون الذي تشاوره عاقلا، والثانية أن يكون حرا متدينا، والثالثة أن يكون صديقا مواخيا، والرابعة أن تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك ثم يسر ذلك ويكتمه، فإنه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته، وإذا كان حرا متدينا أجهد نفسه في النصيحة لك، وإذا كان صديقا مواخيا كتم سرك إذا أطلعته عليه، وإذا أطلعته على سرك فكان علمه كعلمك تمت المشورة وكملت النصيحة (2).
ومنه: عن يحيى بن عمران الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن المشورة محدودة فمن لم يعرفها بحدودها كان ضررها عليه أكثر من نفعها، وساق الحديث نحوا مما مر إلى قوله وإذا أطلعته على سرك فكان علمه به كعلمك به أجهد نفسه في النصيحة وكملت المشورة (3).
بيان: عد صاحب درة الغواص المشورة بفتح الميم وسكون الشين وفتح الواو من أوهام الخواص، وقال: بل الصحيح فتح الميم وضم الشين وسكون الواو، وقال الفيروزآبادي المشورة مفعلة لا مفعولة، واستشاره طلب منه المشورة،