التهذيب: باسناده عن الكليني مثله إلا أنه ليس فيه اختر لي (1).
بيان: هذا أشهر طرق هذه الاستخارة وأوثقها (2) وعليه عمل أصحابنا وليس فيه ذكر الغسل، وذكره بعض الأصحاب لوروده في ساير أنواع الاستخارة، ولا بأس به، وأيضا ليس فيه تعيين سورة في الصلاة، وذكر بعضهم سورتي الحشر والرحمن لورودهما في الاستخارة المطلقة، فلو قرأهما أو الاخلاص في كل ركعة كما مر أو ما سيأتي في رواية الكراجكي - ره - لم أستبعد حسنه.
ثم اعلم أن إخراج الخمس قد لا يحتاج إليه كما إذا خرج أولا لا تفعل، ثم ثلاثا افعل وبالعكس، فان قلت: هذا داخل في القسمين المذكورين، قلت: إن سلمنا ذلك وإن كان بعيدا فيمكن أن يخرج افعل ثم لا تفعل ثم مرتين افعل. و بالعكس. ولا يحتاج فيهما إلى إخراج الخامسة، فالظاهر أن المذكور في الخبر أقصى الاحتمالات، مع أنه يحتمل لزوم إخراج الخامسة تعبدا، وإن كان بعيدا.
ثم إنه لا يظهر مع كثرة إحداهما تفاوت فمراتب الحسن وضده، وبعض الأصحاب جعلوا لهما مراتب بسرعة خروج افعل أو لا تفعل، أو توالي أحدهما بأن يكون الخروج في الأربع أولى في الفعل والترك من الخروج في الخمس، أو يكون خروج مرتين افعل ثم لا تفعل ثم افعل أحسن من الابتداء بلا تفعل ثم افعل ثلاثا، وكذا العكس إلى غير ذلك من الاعتبارات التي تظهر بالمقايسة بما ذكر وليس ببعيد.
6 - الفتح قال: وجدت رواية أخرى بالرقاع ذكر من نقلتها من كتابه أنها منقولة عن الكراجكي وهذا لفظ ما وقفت عليه منها:
هارون بن حماد، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منها " بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم