بفضل الفريضة، والظاهر من النوافل الرواتب إلا أن يقال: لا يجوز غيرها بطريق أولى، وفيه نظر (1).
9 - العلل والعيون: عن ابن عبدوس، عن ابن قتيبة، عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فيما رواه عنه من العلل: فان قال: لم جعل صلاة السنة أربعا " و ثلاثين ركعة قيل: لأن الفريضة سبع عشرة ركعة، فجعلت السنة مثلي الفريضة، كمالا " للفريضة.
فان قال: فلم جعل صلاة السنة في أوقات مختلفة ولم يجعل في وقت واحد؟ قيل لأن أفضل الأوقات ثلاثة عند زوال الشمس، وبعد الغروب، وبالأسحار فأحب أن يصلى له في هذه الأوقات الثلاثة لأنه إذا فرقت السنة في أوقات شتى كان أداؤها أيسر وأخف من أن تجمع كلها في وقت واحد (2).
بيان: " لأنه إذا فرقت " لما ظهر مما سبق أن هذه الأوقات لفضلها أنسب من ساير الأوقات للنافلة، فكان يمكن أن يجعل الجميع في وقت واحد منها فتمم التعليل بأن التفريق كان أخف وأيسر، فلذا فرقها عليها.
10 - إعلام الورى: نقلا " من نوادر الحكمة باسناده، عن عائذ الأحمسي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل ونسيت، فقلت: السلام عليك يا ابن رسول الله، فقال عليه السلام: أجل والله أنا ولده وما نحن بذي قرابة، من أتى الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسأل عما سوى ذلك، فاكتفيت بذلك (3).
11 - العلل: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن علي ابن الريان، عن الحسن بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الرحمن ابن حماد، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل: يا رسول الله