الثمالي قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا سافر صلى ركعتين ثم ركب راحلته، و بقي مواليه يتنفلون فيقف ينتظرهم فقيل له ألا تنهاهم؟ فقال: إني أكره أن أنهى عبدا " إذا صلى، والسنة أحب إلي (1).
بيان: يحتمل أن يكون المراد (2) ابتداء السفر فالركعتان هما المستحبتان عند الخروج من البيت، أو في الطريق، فالركعتان هما المندوبتان لوداع المنزل، وعلى التقديرين فإن كان الموالي يفعلون ذلك بقصد كونها سنة على الخصوص فعدم نهيه عليه السلام عنه وقوله " أحب إلي " محمولان على التقية وإلا فالأحبية لكون فعلهم موهما لذلك، لما قد مر أن الصلاة خير موضوع.
19 - المحاسن: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن بشير، عن عبد الله ابن عمرو الخثعمي، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أصلي الزوال ستة (3) واصلي بالليل ستة عشر ركعة، فقال: إذن تخالف رسول الله إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي الزوال ثمان ركعات [وصلاة الليل ثمان ركعات] فقلت قد أعرف أن هذا هكذا