5 - " (باب) " " فضل الوتيرة وآدابها وعللها وتعقيبها " " وساير الصلوات بعد العشاء الآخرة " 1 - العلل: عن علي بن حاتم، عن محمد بن حمدان، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن المثنى، عن المفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت: أصلي العشاء الآخرة، فإذا صليت صليت ركعتين وأنا جالس، فقال: أما إنها واحدة، ولو بت بت على وتر (1).
ومنه: عن علي بن أحمد، عن محمد بن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران الجعفي، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا.
بوتر، قال قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة قال: نعم، إنهما بركعة فمن صلاها ثم حدث به حدث مات على وتر، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل.
فقلت: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاتين الركعتين؟ قال: لا، قلت: ولم؟ قال:
لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتيه الوحي، وكان يعلم أنه [هل] يموت أم لا، وغيره لا يعلم، فمن أجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما (2).
بيان: يظهر من هذا الخبر وجه الجمع بين الأخبار المختلفة، حيث عدت الوتيرة في بعضها من السنن، وفي بعضها لم تعد منها، وقوله " فلا يبيتن " إما نهي أو نفي، فعلى الأول يكون من قبيل تصدير الأحكام بيا أيها الذين آمنوا، لأنهم المنتفعون بها، فلا يدل على أن ترك الوتر مناف للايمان، وعلى الثاني فيحتمل أن