وشأن هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعد، إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما عظم - أو بعد ما ثقل - كان يصلي وهو قائم، ورفع أحد رجليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى " طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ".
ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لا باس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم، ولا بأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط، قال: ولكن يقرء وهو قاعد، فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع (1) بيان: يدل على أنه علم بنور الإمامة أن السؤال كان لوالده، فلذا تعرض له، ولعله كان تحمل ما هو أشق في الصلاة مطلوبا "، والقيام على إحدى الرجلين فيها جائزا " فنسخا، وأما القراءة جالسا وإبقاء شئ من القراءة ليقرأها قائما ثم يركع عن قراءة، فمما ذكر الأصحاب استحبابه ودلت عليه الاخبار.
29 - قرب الإسناد: عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى تبوك وكان يصلي على راحلته [صلاة الليل حيثما توجهت به ويومئ إيماء (2).
ومنه: عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوتر على راحلته في غزاة تبوك.
قال: وكان علي عليه السلام يوتر على راحلته (3)] إذا جد به السير (4).
30 - العلل: عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يقرء السجدة وهو على ظهر دابته، قال: يسجد حيث توجهت به، فان