أنامه الله تعالى نوما " كنوم سائر الناس للمصلحة، الثاني أنه صلى الله عليه وآله لم يكن مكلفا " بهذا العلم كما أنه لم يكن مكلفا " بالعلم بما كان يعلمه من كفر المنافقة، وعدم الظفر بالكافرين، وأمثال ذلك، الثالث أن يقال لعله صلى الله عليه وآله كان مكلفا في ذلك بترك الصلاة لبعض المصالح وقد مر الكلام في ذلك (1).
4 - غياث سلطان الورى: للسيد ابن طاوس باسناده عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك، قال عليه السلام: يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك.
5 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي ابن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة الخبر (2).
ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر قال:
قال لي أبو جعفر عليه السلام: أتدري لأي شئ وضع التطوع؟ قلت: ما أدري جعلت فداك قال: إنه تطوع لكم ونافلة للأنبياء، وتدري لم وضع التطوع؟ قلت: لا أدري جعلت فداك قال: لأنه إن كان في الفريضة نقصان فصبت النافلة (3) على الفريضة حتى تتم إن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم " ومن الليل فتهجد به نافلة لك " (4).