سبعين مرة وهو قائم، فواظب على ذلك حتى يمضي له سنة، كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار، ووجبت له المغفرة من الله عز وجل (1).
15 - معاني الأخبار: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قرأ مائة آية يصلي بها في ليلة كتب الله له بها قنوت ليلة، ومن قرأ مائتي آية في ليلة في غير صلاة الليل كتب الله له في اللوح قنطارا " من حسنات، والقنطار ألف ومائتا أوقية، والأوقية أعظم من جبل أحد (2).
16 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته، عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل يصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟ قال: لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة (3).
بيان: نقل الفاضلان إجماع علمائنا على أن وقت الليل بعد انتصافه (4) وكذا نقلا الاجماع على أن كلما قرب من الفجر كان أفضل، وإثباتهما بالأخبار لا يخلو من عسر لاختلافهما، والمشهور بين الأصحاب جواز تقديمها على الانتصاف لمسافر يصده جده أو شاب تمنعه رطوبة رأسه عن القيام إليها في وقتها، ونقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقا واختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف، وجوز ابن أبي عقيل التقديم للمسافر خاصة، والأول قوي.
وقد دلت أخبار كثيرة على جواز التقديم مطلقا "، ولولا دعوى الاجماع لكان القول بها وحمل أخبار التأخير على الفضل قويا "، وعلى المشهور يمكن حمل هذا الخبر على من جوز له التقديم ويكون التأخير إلى الثلث محمولا " على الفضل،