فائدة المشهور أن وقت نافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة أقدام أو ذراعين، وقيل حتى يصير ظل كل شئ مثليه، وقيل يمتد بامتداد الفريضة والأظهر الأول بالمعنى الذي ذكرناه في نافلة الظهر، فان خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها وإلا أتمها على المشهور وقد عرفت مستنده.
ثم اعلم أن المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال، لكن قد ورد في بعض الأخبار أن النافلة مثل الهدية، متى ما أتى بها قبلت، وفي بعضها فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت، وفي بعضها صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت: إن شئت في أوله، وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره.
ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار الجواز على من علم من حاله أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها، ولم يتمكن من قضائها، كما فعله الشيخ رحمه الله، أو بحمل أخبار عدم التقديم على الأفضلية كما استوجهه في الذكرى، ولا يخلو من قوة، وإن كان ما فعله الشيخ أحوط مع تأيده ببعض الأخبار الدالة على وجه الجمع والله يعلم.