وعنه عليه السلام في قول الله عز وجل: " والشفع والوتر " (1) قال: الشفع الركعتان والوتر الواحدة التي يقنت فيها (2).
وقال: يسلم من الركعتين ويأمر إن شاء وينهى ويتكلم بحاجته ويتصرف فيها ثم يوتر بعد ذلك بركعة واحدة يقنت بعد الركوع، ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين جالسا " ولا يصلي بعد ذلك صلاة حتى يطلع الفجر، فيصلي ركعتي الفجر (3).
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يقرء في الركعتين من الوتر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة التي يقنت فيها بقل هو الله أحد وذلك بعد فاتحة الكتاب (4).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: قنوت الوتر بعد الركوع في الثالثة، وترفع يديك وتبسطهما وترفع باطنهما دون وجهك وتدعو (5).
بيان: صلاة الليل في أوله محمول على ذوي الأعذار كما عرفت، وكما يدل عليه ما بعده، وكون قنوت الوتر بعد الركوع محمول على التقية، وأما قنوت الشفع فذهب بعض المتأخرين كصاحب المدارك والشيخ البهائي قدس الله روحهما إلى عدم استحبابه، لما رواه ابن سنان (6) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في القنوت: وفي الوتر في الركعة الثالثة ويشكل تخصيص العمومات الكثيرة الدالة على كون القنوت في كل ثنائية بهذا المفهوم الضعيف، وخصوص رواية رجاء بن أبي الضحاك (7) يؤيدها، ويمكن حمله على التقية والأظهر عندي استحبابه.
34 - الهداية: وقت صلاة الليل إذا دخل الثلث الأخير من الليل، وهي إحدى عشرة ركعة، منها ثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة الوتر تقرء في