اقتصر على الوتر، وقضى صلاة الليل لرواية محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام.
ولو طلع الفجر ولما يتلبس من صلاة الليل بشئ فالمشهور في الفتوى تقديم الفريضة لرواية إسحاق بن جابر (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في المنع من الوتر بعد طلوع الفجر، وروى عمر بن يزيد (3) وإسحاق بن عمار (4) في تقديم صلاة الليل والوتر على الفريضة وإن طلع الفجر.
قال الشيخ: هذه رخصة لمن أخر لاشتغاله بشئ من العبادات، قال في المعتبر اختلاف الفتوى دليل التخيير، يعني بين فعلها قبل الفرض وبعده، وهو قريب من قول الشيخ.
ولو كان قد تلبس بما دون الأربع فالحكم كعدم التلبس، ولو تلبس بأربع قدمها مخففة لرواية محمد بن النعمان (5) عن أبي عبد الله عليه السلام إذا صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع مع أنه قد روى يعقوب البزاز (6) قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فاصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر، أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال: بل أوتر، وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار، ويمكن حملها على الأفضل كما صرح به الشيخ انتهى كلامه زيد إكرامه.
وما ذكر من عدم تقديم صلاة الليل على الفريضة مع عدم التلبس بالأربع هو المشهور بين الأصحاب، وقد وردت أخبار كثيرة في التقديم، والجمع بالتخيير الذي اختاره في المعتبر حسن، ويمكن الجمع بحمل النهي على المدامة والتجويز على الندرة