ومنه: عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فاصلي الفجر فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من الصلاة وأنا في صلاة قبل طلوع الشمس؟ قال: نعم، ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنة فيبطل قول الله عز وجل " والمستغفرين بالأسحار " (1).
بيان: يدل على جواز إيقاع قضاء النوافل بعد صلاة الفجر، وهو المشهور لأنها ذات سبب، وعدم إعلام الأهل لعدم جرأتهم على ترك صلاة الليل في وقتها، ويدل على جواز إخفاء بعض الأحكام إذا تضمن إظهارها مفسدة.
38 - الكافي: في الصحيح عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوتر ما يقرء فيهن جميعا " قال: بقل هو الله أحد قلت: في ثلاثتهن؟ قال: نعم (2).
39 - التهذيب: في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الوتر قال: كان بيني وبين أبي باب فكان إذا صلى يقرء في الوتر بقل هو الله أحد في ثلاثتهن، وكان يقرء قل هو الله أحد فإذا فرغ منها قال:
كذلك الله ربي (3).
وفي الصحيح أيضا عنه عليه السلام قال: كان أبي يقول قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وكان يحب أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كله (4).
وفي الصحيح عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن القراءة في الوتر وقلت: إن بعضا روى قل هو الله أحد في الثلاث وبعضا روى المعوذتين وفي الثالثة قل هو الله أحد، فقال: اعمل بالمعوذتين وقل هو الله أحد (5).
أقول: الأخبار في قراءة التوحيد في الثلاث كثيرة والعمل بكل منها حسن.
40 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الليل مرارا "، وذلك أشد القيام، كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه