كما يومي إليه ما ورد في بعض الروايات " ولا تجعل ذلك عادة " (1) أو النهي على ما إذا أوجب خروج وقت فضيلة الفريضة.
وأما حمل تقديم الوتر مع التلبس بالأربع على الأفضلية ففيه نظر، والأولى الحمل على التخيير مطلقا " أو حمل تقديم الوتر على ما إذا خشي انفجار الفجر ولم ينفجر بعد ليقع الوتر في وقته، والاتمام على ما إذا انفجر الفجر، والأخير أوفق.
ثم اعلم أن المشهور أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر الثاني، والمنقول عن المرتضى رضي الله عنه أن آخره طلوع الفجر الأول وهو ضعيف.
قوله عليه السلام: " فأضف إليها " قال في الذكرى: ولو ظن الضيق فشفع وأوتر و صلى ركعتي الفجر ثم تبين بقاء الليل بنا ستا " على الشفع وأعاد الوتر منفردة، وركعتي الفجر قاله المفيد رحمه الله، وقال علي بن بابويه: يعيد ركعتي الفجر لا غير، و قال في المبسوط: لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما و أعاد الوتر.
وكأن الشخصين نظرا إلى أن الوتر خاتمة النوافل ليوترها، وقد روى إبراهيم بن عبد الحميد (2) عن بعض أصحابه (3) عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ظن الفجر وأوتر ثم تبين الليل أنه يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يعيد الوتر، وروى علي بن عبد الله (4) عن الرضا عليه السلام قال: إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صليتهما قبل واجعله وترا "، وفيه