تصريح بجواز العدول من النفل إلى النفل، لكن ظاهره أنه بعد الفراغ كما ذكر مثله في الفريضة ويمكن حمل الخروج على رؤية الفجر في أثناء الصلاة كما حمل الشيخ الفراغ في الفريضة على مقاربة الفراغ انتهى.
وأقول: حمل الخروج على رؤية الفجر في غاية البعد، ويحتمل أن يكون المراد نافلة الفجر أي إذا أوقعت نافلة الفجر لظن قرب الفجر، وتركت صلاة الليل ثم خرجت فرأيت الصبح قد طلع فلا تترك الوتر وأضف إليهما ركعة ليصير المجموع وترا " وصل بعدها ركعتي نافلة الفجر ثم صل الفجر وعدول النية في النافلة بعد الفعل لا دليل على نفيه كما أشار - ره - إليه.
ويحتمل أن يكون المراد بها فريضة الفجر أي صلى الفريضة ظانا " دخول الوقت فلما خرج رأى أنه أول طلوع الفجر، فعلم وقوع صلاته قبل الوقت فأجاب عليه السلام بأن ما فعل قبل ذلك يحسبها نافلة ويضيف إليها ركعة لتصير وترا " ثم يصلي نافلة الفجر و فريضته، هذا ما خطر بالبال والوجهان قريبان.
وقال بعض الأفاضل: الصواب الليل مكان الفجر يعني إذا كنت قد صليت من صلاة الليل ركعتين فرأيت الصبح فاجعله وترا ".
28 - الذكرى: عن ابن أبي قرة، عن زرارة أن رجلا " سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن الوتر أول الليل فلم يجبه، فلما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد فنادى: أين السائل عن الوتر؟ نعم ساعات الوتر هذه، ثم قام فأوتر (1).
بيان: قال في الذكرى: وقت الوتر آخر الليل بعد الثماني، ثم ذكر هذه الرواية وروايات أخر في ذلك ثم قال: وروى إسماعيل بن جابر (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال: لا، وقد روى (3) عمر بن يزيد، عن