رواية معاوية بن عمار (1) قال: سألته عن ناسي القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال: لا لاحتمال أن ينفي الوجوب، وكذا ما رواه معاوية بن عمار (2) عن الصادق عليه السلام أنه قال له: في قنوت الوتر إذا نسي يقنت بعد الركوع؟ قال: لا، قال الصدوق: وإنما منع ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة، لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنما أطلق ذلك في ساير الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها.
21 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن علي بن أسباط أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في آخر الليل يرفع صوته بالقراءة، قال: ينبغي للرجل إذا صلى بالليل أن يسمع أهله لكي يقوم النائم ويتحرك المتحرك (3).
بيان: يدل على استحباب الجهر في صلاة الليل كما نص عليه الشهيد وغيره.
22 - قرب الإسناد: عن محمد بن خالد الطيالسي، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي قد اتخذ بيتا في داره ليس بالكبير ولا بالصغير، وكان إذا أراد أن يصلي في آخر الليل أخذ معه صبيا لا يحتشم منه حتى يذهب معه إلى ذلك البيت فيصلي (4).
بيان: يدل على استحباب إيقاع صلاة الليل في البيت، وعلى استحباب تعيين موضع مخصوص لذلك، وأن يكون معه غيره، ويكون ذلك الغير ممن لا يحتشم منه.
23 - العيون (5) والعلل: عن عبد الرحمن بن عبدوس، عن علي بن محمد