الاعتراض الأول.
وقوله الرتبة الثانية أخفض من الأولى مبني على أمرين فيهما منع أحدهما أن أحق هنا للزيادة على من فضل عليه لا للزيادة مطلقا كما تقرر في العربية من احتمال المعنيين، والثاني أن " ثم " لما أتى بها السائل للتراخي كانت في كلام النبي صلى الله عليه وآله للتراخي.
ومن الجائز أن تكون للزيادة المطلقة بل هذا أرجح بحسب المقام لأنه لا يجب بر الناس بأجمعهم، بل لا يستحب لان منهم البر والفاجر، فكأنه سأل عمن له حق في البر فأجيب بالأم ثم سأل عمن له حق بعدها فأجيب بها منبها على أنه لم يفرغ من برها بعد، لان قوله " ثم من " صريح في أنه إذا فرغ من حقها في البر لمن يبر؟ فنبه على أنك لم تفرغ من برها بعد، فإنها الحقيقة بالبر، فأفاده الكلام الثاني الامر ببرها كما أفاده الكلام الأول وأنها حقيقة بالبر مرتين، ولا يلزم من إتيان السائل بثم الدالة على التراخي كون البر الثاني أقل من البر الأول، لأنه بناه على معتقده من الفراغ من البر، ثم ظن الفراغ من البر فأجيب بأنك لم تفرغ من البر بعد، بل عليك ببرها فإنها حقيقة به، فكأنه أمره ببرها مرتين، وببر الأب مرة في الرواية الأولى، وأمره ببرها ثلاثا وببر الأب مرة في الرواية الثانية، وذلك يقتضي أن يكون للأب مرة من ثلاث أو مرة من أربع، و ظاهر أن تلك الثلث أو الربع وبهذا يندفع السؤالان الآخران لأنه لا عطف هنا إلا في كلام السائل.
سلمنا أن أحق للأفضلية على من أضيفت إليه، وأن من جملة من أضيفت إليه الأب، لكن نمنع أن الأحقية الثانية ناقصة عن الأولى، لأنه إنما استفدنا نقصها من إتيان السائل بثم معتقدا أن هناك رتبة دون هذه فسأل عنها، فأجاب النبي صلى الله عليه وآله بقوله " أمك " وكلامه صلى الله عليه وآله في قوة: أحق الناس بحسن صحابتك أمك أحق الناس بحسن صحابتك أمك.
فظاهر أن هذه العبارة لا تفيد إلا مجرد التوكيد لا أن الثاني أخفض من