أي ما سوى العيد وأيام التشريق لمن كان بمنى، ومع عدم قيد التوالي لا إشكال، و يدل على استحباب الصوم في الأشهر الحرم وفضله، والأشهر الحرم هي التي يحرم فيها القتال، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ويدل على فضل الاعتكاف فيها أيضا وعدم اختصاص الاعتكاف بشهر رمضان.
فان قيل: الفرق بين القضاء وعدمه في الثواب مشكل إذ السعي مشترك والقضاء ليس باختياره، قلت: يمكن حمله على ما إذا لم يبذل الجهد، ولذلك لم تقض لا سيما إذا قرئ الفعلان على بناء المعلوم مع أنه يمكن أن يكون مع عدم الاختلاف في السعي أيضا الثواب متفاوتا، فان الثواب ليس بالاستحقاق، بل بالتفضل وتكون إحدى الحكم فيه أن يبذلوا الجهد في القضاء، ولا يكتفوا بالسعي القليل.
99 - الكافي: عن العدة، عن سهل، عن محمد بن أورمة، عن الحسن بن علي بن أبي - حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تنافسوا في المعروف لاخوانكم وكونوا من أهله فان للجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله إلا من اصطنع المعروف في الحياة الدنيا، فان العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن فيوكل الله عز وجل به ملكين: واحدا عن يمينه وآخر عن شماله، يستغفرون له ربه، ويدعون بقضاء حاجته، ثم قال: والله لرسول الله صلى الله عليه وآله أسر بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة (1).
بيان: قال في النهاية التنافس من المنافسة وهي الرغبة في الشئ والانفراد به وهو من الشئ النفيس الجيد في نوعه، ونافست في الشئ منافسة ونفاسا: إذا رغبت فيه، وقال: المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه و الاحسان إلى الناس، وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس، قوله " فان العبد " كأن التعليل لفضل المعروف في الجملة لا لخصوص الدخول من باب المعروف وقيل: حاجته التي يدعوان حصولها له هي الدخول من باب المعروف، ولا يخفى بعده، ويحتمل أن يكون الفاء للتعقيب الذكرى أو بمعنى الواو، وكونه صلى الله عليه وآله