بكر قد رضي عنه فلم يكلمه ودخل بيته.
وقد روى - أيضا - أن عمر لما ولي جمع عشيرة (1) مالك بن نويرة - من وجده منهم - واسترجع (2) ما وجد عند المسلمين من أموالهم نسائهم وأولادهم (3) فرد ذلك جميعا عليهم (4) مع نصيبه (5) كان فيهم.
وقيل: إنه ارتجع بعض نسائهم من نواحي دمشق - وبعضهن حوامل - فردهن على أزواجهن.
فالامر ظاهر في خطأ خالد وخطأ من تجاوز عنه، وقول صاحب المغني (6) - إنه يجوز أن يخفى على عمر ما يظهر لأبي بكر - ليس بشئ، لان الامر في قصة خالد لم يكن مشتبها، بل كان مشاهدا معلوما لكل من حضر، وما تأول به في القتل لا يعذر لأجله، وما رأينا أبا بكر حكم فيه (7) بحكم المتأول ولا غيره، ولا تلافى خطأه وزلله، وكونه: سيفا من سيوف الله - على ما ادعاه - لا يسقط عنه الاحكام، ولا يبرئه من الآثام.
فأما قول متمم: لو قتل أخي على ما قتل عليه أخوك لما رثيته.. (8) فإنه لا يدل على أنه كان مرتدا، وكيف يظن عاقل أن متمما يعترف بردة (9) أخيه وهو