بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٤٧٤
روي من الاخبار في هذا الباب، وتعصب لاسلافه (1) ومذهبه (2)، وكيف يجوز عند خصومنا على مالك وأصحابه جحد الزكاة مع المقام على الصلاة، وهما جميعا في قرن (3)؟! لان العلم الضروري بأنهما من دينه صلى الله عليه وآله وشريعته على حد واحد، وهل نسبة مالك إلى الردة - بعد (4) ما ذكرناه - إلا قدح في الأصول ونقض لما تضمنته من أن الزكاة معلومة ضرورة من (5) دينه صلى الله عليه وآله؟.
وأعجب من كل عجيب قوله: وكذلك سائر أهل الردة - يعني انهم كانوا يصلون ويجحدون الزكاة -؟! لأنا قد بينا أن ذلك مستحيل غير ممكن، وكيف يصح ذلك وقد روى جميع أهل النقل أن أبا بكر وصى (6) الجيش الذين أنفذهم بأن يؤذنوا ويقيموا، فإن أذن القوم بأذانهم وأقاموا (7) كفوا عنهم، وإن لم يفعلوا أغاروا عليهم؟! فجعل إمارة الاسلام والبراءة من الردة الأذان والإقامة، وكيف يطلق في سائر أهل الردة ما يطلقه من أنهم كانوا يصلون؟! وقد علمنا أن أصحاب مسيلمة وطليحة وغيرهما ممن ادعى النبوة وخلع الشريعة ما كانوا يصلون (8) ولا شيئا مما جاءت به شريعتنا، وقصة مالك معروفة عند من تأملها من كتب النقل والسيرة، وأنه قد كان (9) على صدقات قومه بني يربوع واليا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما بلغته وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أمسك عن أخذ

(١) في (ك): لاسلامه، والمذكور هنا أورده هناك نسخة بدل.
(٢) لا توجد في المصدر: وتعصب لاسلافه ومذهبه، ولكن أوردها ابن أبي الحديد في شرحه على النهج ١٧ / ٢٠٢.
(٣) جاء في حاشية (ك) ما يلي: القرن - بتحريك -: حبل يجمع به البعيران. منه قدس سره.
انظر: القاموس ٤ / ٢٥٨، والصحاح ٦ / 2180، وغيرهما.
(4) في المصدر وشرح النهج: مع، بدلا من: بعد.
(5) لا توجد كلمة: من، في (ك).
(6) في الشافي وشرح النهج: لما وصى..
(7) في الشافي وشرح النهج: كأذانهم وإقامتهم.
(8) في المصدر وشرح النهج: ما كانوا يرون الصلاة..
(9) في الشافي: عند من تأملها من أهل النقل لأنه كان..
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست