عند (1) المشاهدة المقصد - وهو أمير القوم - فجاز أن يقتله، وإن كان الأولى أن لا يستعجل وأن يكشف الامر في ردة حتى يتضح، فلهذا لم يقتله (2).
(وبهذين الوجهين أجاب الفخر الرازي في نهاية العقول (3) وشارح المواقف (4) وشارح المقاصد (5).
ثم قال قاضي القضاة (6): فإن قال قائل: فقد (7) كان مالك يصلي؟ قيل له (8): وكذلك سائر أهل الردة، وإنما كفروا بالامتناع من الزكاة واعتقادهم إسقاط وجوبها دون غيره.
فإن قيل: فلم أنكر عمر؟. قيل (9): كان الامر إلى أبي بكر فلا وجه لانكار عمر، وقد يجوز أن يعلم أبو بكر من الحال ما يخفى على (10) عمر.
فإن قيل فما معنى ما روي عن أبي بكر من: أن خالدا تأول فأخطأ.
قيل: أراد تأول في عجلته عليه بالقتل (11)، فكان الواجب عنده على خالد