فسخيف جدا، ولم يقل أحد بهذا الفرق (1) غيره.
الثالث والرابع: ما تقدم في الايراد الثالث والرابع من القسم الأول.
و (2) الخامس: ما تقدم من وجوب البيان للورثة.
السادس: ما تقدم في السادس.
وأما القسم الثالث: وهو أن يكون مناط الحكم على علم أبي بكر مع شهادة النفر، وكذلك الرابع، وهو أن يكون الاعتماد على روايته معهم، فقد ظهر بطلانهما مما سبق، فإن المجموع وإن كان أقوى من كل واحد من الجزءين إلا أنه لا يدفع التهمة ولا مناقضة الآيات الخاصة ولا باقي الوجوه السابقة.
وقد ظهر بما تقدم أن الجواب عن قول أبي علي: أتعلمون كذب أبي بكر أم تجوزون صدقه؟ وقد علم أنه لا شئ يعلم به كذبه قطعا، فلا بد من تجويز كونه صادقا - كما حكاه في المغني -: هو إنا نعلم كذبه قطعا، والدليل عليه ما تقدم من الوجوه الستة المفصلة وإن تخصيص الآيات بهذا الخبر (3) ليس من قبيل تخصيصها في القاتل والعبد كما ذكره قاضي القضاة، إذ مناط الثاني روايات معلومة الصدق، والأول خبر معلوم الكذب، وقد سبق في خطبة فاطمة صلوات الله عليها استدلالها بقوله تعالى: [وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله] (4)، وبثلاث من الآيات السابقة، وهو يدل مجملا على بطلان ما فصلوه من الأجوبة.
ثم إن بعض الأصحاب حمل الرواية على وجه لا يدل على ما فهم منها الجمهور، وهو أن يكون ما تركنا صدقة مفعولا ثانيا للفعل أعني نورث، سواء كان بفتح الراء على صيغة المجهول من قولهم: ورثت أبي شيئا، أو بكسرها من قولهم:
أورثه الشئ أبوه، وأما بتشديد الراء، فالظاهر أنه لحن، فإن التواريث إدخال أحد