أبي بكر فقلت لكما: إن شئتما قبلتماه على عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده الذي عهد فيه، فقلتما: نعم، وجئتماني الآن تختصمان، يقول هذا: أريد نصيبي من ابن أخي، ويقول هذا: أريد نصيبي من امرأتي! والله لا أقضي بينكما إلا بذلك.
قال ابن أبي الحديد (1): قلت: هذا مشكل (2)، لان أكثر الروايات أنه لم يرو هذا الخبر إلا أبو بكر وحده، ذكر ذلك معظم (3) المحدثين، حتى أن الفقهاء في أصول الفقه أطبقوا على (4) ذلك في احتجاجهم بالخبر برواية الصحابي الواحد.
وقال شيخنا أبو علي: لا يقبل (5) في الرواية إلا رواية اثنين كالشهادة، فخالفه المتكلمون والفقهاء كلهم، واحتجوا عليه بقول الصحابة رواية أبي بكر وحده، قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، حتى أن بعض أصحاب أبي بكر تكلف لذلك جوابا، فقال: قد روي أن أبا بكر يوم حاج فاطمة عليها السلام، قال: أنشد الله امرءا سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا شيئا؟ فروى مالك بن أوس بن الحدثان، أنه سمع (6) من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ينطق بأنه استشهد عمر طلحة والزبير و عبد الرحمن وسعدا، فقالوا:
سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله، فأين كانت هذه الروايات أيام أبي بكر؟! ما نقل أن أحدا من هؤلاء يوم خصومة فاطمة عليها السلام وأبي بكر روى من هذا شيئا، انتهى.
فظهر أن قول هذا القاضي ليس إلا شهادة زور، ولو كان لما ذكره من