ما أخرجه ابن أبي الحديد من كتاب أحمد بن عبد العزيز (1).
وروى في جامع الأصول (2) من سنن أبي داود (3) عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقسم (4) لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم (5)، قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي منه قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه.
وروى مثله بسند آخر عن جبير بن مطعم.
ثم قال: وفي أخرى له والنسائي (6): لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه [وآله] سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب.
ثم قال: وأخرج النسائي (7) أيضا بنحو من هذه الروايات من طرق متعددة بتغيير بعض ألفاظها واتفاق المعنى (8).
وروى أيضا (9) عن أبي داود (10) بإسناده عن يزيد بن هرمز أن ابن الزبير