تنكرون (1)، وشهادتنا لأنفسنا لا تقبل، وشهادة رسول الله لا تقبل، فإنا لله وإنا إليه راجعون، إذا ادعينا لأنفسنا تسألنا (2) البينة؟! فما من معين يعين، وقد وثبتم على سلطان الله وسلطان رسوله، فأخرجتموه من بيته إلى بيت غيره من غير بينة ولا حجة، [وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون] (3). ثم قال لفاطمة:
انصرفي حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
قال المفضل: قال مولاي جعفر (4) عليه السلام: كل ظلامة حدثت في الاسلام أو تحدث، وكل دم مسفوك حرام، ومنكر مشهور (5)، وأمر غير محمود، فوزره في أعناقهما وأعناق من شايعهما أو تابعهما (6) ورضى بولايتهما إلى يوم القيامة (7).
بيان:
يظهر من هذا الخبر أن لذي القربى حقين: حقا مختصا وحقا مشتركا، وأشار سبحانه مع الآية الأولى إليهما جميعا، فلما سألوا عن حق المسكين وابن السبيل أنزل آية الخمس لبيان أن اشتراكهما إنما هو في الخمس لا في سائر الفئ، فلا ينافي اختصاص فدك بهم عليهم السلام، وأما تفسيرها عليها السلام اليتامى بالذين يأتمون، فلعل المعنى أن المراد بهم يتامى الشيعة لا مطلق الأيتام، فلا يكون الغرض بيان أن اليتيم مشتق من الائتمام، لاختلاف بناء الكلمتين، مع أنه يحتمل أن يكون مبنيا على الاشتقاق الكبير، ويحتمل أن يكون تأويلا لبطن الآية بأن المراد باليتيم من انقطع عن والديه الروحانيين - أي النبي والامام عليهما