بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٩ - الصفحة ٢١٠
المتوكل قبضها وأقطعها حرملة الحجام، وأقطعها بعده لفلان النازيار (1) من أهل طبرستان، وردها المعتضد، وحازها المكتفي، وقيل: ان المقتدر ردها عليهم.
قال شريك: كان يجب على أبي بكر أن يعمل مع فاطمة بموجب الشرع، وأقل ما يجب عليه أن يستحلفها على دعواها أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاها فدك في حياته، فإن عليا وأم أيمن شهدا لها، وبقي ربع الشهادة، فردها بعد الشاهدين لاوجه له، فإما أن يصدقها أو يستحلفها ويمضي الحكم لها، قال شريك: الله المستعان! مثل هذا الامر يجهله أو يتعمده؟!.
وقال الحسن بن علي الوشاء: سألت مولانا أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام: هل خلف رسول الله (ص) غير فدك شيئا؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خلف حيطانا بالمدينة صدقة، وخلف ستة أفراس وثلاث نوق: العضباء والصهباء والديباج، وبغلتين: الشهباء والدلدل، وحماره: اليعفور، وشاتين حلوبتين، وأربعين ناقة حلوبا، وسيفه ذا الفقار، ودرعه ذات الفضول (2)، وعمامته السحاب، وحبرتين يمانيتين، وخاتمه الفاضل، وقضيبه الممشوق، وفراشا من ليف، وعباءتين وقطوانيتين (3)، ومخادا من ادم صار ذلك إلى فاطمة عليها السلام ما خلا درعه وسيفه وعمامته وخاتمه، فإنه جعله لأمير المؤمنين عليه السلام (4).
إيضاح:
قال في النهاية في حديث أبي بكر..: أن أزيغ.. أي أجور واعدل عن الحق (5) وقال في حديث..: فدك لحقوق رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم

(١) في الكشف: البازيار.
(٢) في المصدر: ذات الفصول.
(٣) في الكشف: وعباءين قطوانيتين.
(٤) إلى هنا نقل عن كشف الغمة بما ذكرناه من الاختلاف.
(٥) النهاية ٢ / ٣٢٤، وانظر: لسان العرب ٨ / 432 وغيره.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 215 216 ... » »»
الفهرست