رسول الله صلى الله عليه وآله وما يصيبه له فأقر الحسن والحسين عليهما السلام له بذلك، ثم (1) وصية للحسن وتسليم الحسين للحسن ذلك حتى أفضي الامر إلى الحسين لا ينازعه فيه أحد من السابقة مثل ماله واستحقها علي بن الحسين لقول الله عز وجل: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فلا تكون بعد علي بن الحسين إلا في الأعقاب وفي أعقاب الأعقاب (2).
بيان: وما يصيبه له، أي ما يصيب علي عليه السلام من أموال رسول الله صلى الله عليه وآله و تركته وآثار النبوة فهو له.
18 - علل الشرائع: أبي عن الحميري عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن علي عن الحسن بن سعيد عن محمد بن سنان عن أبي سلام عن سورة بن كليب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل، " وجعلها كلمة باقية في عقبه " قال: في عقب الحسين عليه السلام، فلم يزل هذا الامر منذ أفضي إلى الحسين ينتقل من ولد إلى ولد لا يرجع إلى أخ وعم. ولم يعلم أحد منهم إلا وله ولد، وإن عبد الله خرج من الدنيا ولا ولد له ولم يمكث بين ظهراني أصحابه إلا شهرا. (3) بيان: قوله: ولم يعلم إلى آخره من كلام بعض الرواة، وعبد الله هو الأفطح ابن الصادق عليه السلام: الذي قالت الفطحية بإمامته والغرض نفي إمامته بهذا الخبر.
19 - علل الشرائع: القطان عن السكري عن الجوهري عن علي بن حاتم عن الربيع بن عبد الله قال: وقع بيني وبين عبد الله بن الحسن كلام في الإمامة فقال عبد الله بن الحسن:
إن الإمامة في ولد الحسن والحسين عليهما السلام فقلت: بلى هي (4) في ولد الحسين إلى يوم القيامة دون ولد الحسن؟
فقال لي: وكيف صارت في ولد الحسين دون ولد الحسن عليه السلام وهما سيدا شباب