وإنما استدل عليه السلام بالآية الثانية لأنها أنسب لمقارنته فيها لبيان حق الرسول وأزواجه، فكان الأنسب بعد ذلك بيان حق ذوي أرحامه وقرابته، وظاهر الخبر أنه عليه السلام جعل قوله: " من المؤمنين " صلة للأولى، فلعل غرضه عليه السلام أولويتهم بالنسبة إلى الأجانب، ولا يكون ذكر أولاد الحسين عليهم السلام للتخصيص بهم بل لظهور الامر فيمن تقدمهم بتواتر النص عليهم بين الخاص والعام.
ويحتمل أن يكون عليه السلام لم يأخذ " من المؤمنين " صلة بل أخذه بيانا وفرع على ذلك أولويتهم على الأجانب بطريق أولى، مع أنه على تقدير كونه صلة يحتمل أن يكون المراد أن بعض الأرحام وهم الأقارب القريبة أولى ببعض من غيرهم، سواء كان الغير من الأقارب البعيدة أو الأجانب، فالأقارب البعيدة أيضا داخلون في المؤمنين والمهاجرين.
ولا يتوهم أنه استدلال بالاحتمال البعيد إذ لا يلزم أن يكون غرضه عليه السلام الاستدلال بذلك بل هو بيان لمعنى الآية ومورد نزولها، بل يحتمل أن يكون هذا تأويلا لبطن الآية. إذ ورد في الاخبار الاستدلال بها على تقديم الأقارب في الميراث، والمشهور في نزولها أنه كان قبل نزولها في صدر الاسلام التوارث بالهجرة والموالاة في الدين فنسخته.
ولا يتوهم منافاة قوله تعالى: " إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " لذلك إذ يحتمل أن يكون المراد على هذا التأويل أن الامرة مختصة بأرحام الرسول، ولكم أن تفعلوا معروفا إلى غيرهم من أوليائكم في الدين، فأما الطاعة المفترضة فهي مختصة بهم، أو تكون الآية شاملة للامرين، وتكون هذه التتمة باعتبار أحد الجزئين.
ثم اعلم أن في الاخبار الاخر يحتمل الاستدلال أو بيان مورد النزول للآية الأولى باعتبار المعنى الأول لظهوره ولا مانع فيها من اللفظ، ولو كان استدلالا يكون وجه الاستدلال أنه يلزم العمل بظاهر الآية إلا فيما أخرجه الدليل، وفي الحسين عليه السلام خرج بالنص المتواتر فجرت بعده ولو كان بيانا لمورد النزول فلا إشكال.
17 - علل الشرائع: أبي عن سعد عن اليقطيني عن حماد بن عيسى عند عبد الاعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله عز وجل خص عليا بوصية