الأئمة من ولده الأوصياء، فطاعتهم طاعة الله، ومعصيتهم معصية الله عز وجل (1).
16 - علل الشرائع: أبي عن سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن أبيهما عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (2) فيمن أنزلت؟ قال: أنزلت في الامرة إن هذه الآية جرت في الحسين بن علي عليه السلام وفي ولد الحسين من بعده، فنحن أولى بالامر وبرسول الله من المؤمنين والمهاجرين.
فقلت: لولد جعفر فيها نصيب؟ قال: لا، قال: فعددت عليه بطون بني عبد المطلب كل ذلك يقول: لا، ونسيت ولد الحسن فدخلت عليه بعد ذلك فقلت: هل لولد الحسن فيها نصيب؟ فقال: يا با عبد الرحمن (3) ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا. (4) بيان: آية الأرحام نزلت في موضعين: أحدهما في سورة الأنفال هكذا: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم " (5).
وثانيهما في سورة الأحزاب هكذا " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " (6).
فأما الأولى فتحتمل أن يكون المراد بها أن اولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من بعض، أو أولى ببعض من الأجانب، فعلى الأخير لا تدل على أولوية الأقرب من الأرحام، وأما الثانية فتحتمل الوجهين أيضا إن جعل قوله: " من المؤمنين " بيانا لاولي الأرحام، وإن جعل صلة للأولى فلا تحتمل إلا الأخير.