قيد ذلك بصفة معلومة إنها لم تكن في أبي بكر وهي قوله: " أهل بيتي " ولا شبهة في أنه لم يكن من أهل البيت الذين ذكرنا أن الآية نزلت فيهم، واختصتهم، ولا ممن يطلق عليه في العرف أنه من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله، لان من اجتمع مع غيره بعد عشرة آباء أو نحوهم لا يقال: إنه من أهل بيته، فإذا صحت هذه الجملة التي ذكرناها وجب أن إجماع العترة حجة، لأنه لو لم يكن بهذه الصفة لم يجب ارتفاع الضلال عن التمسك بالعترة على كل وجه وإذا كان قد بين أن المتمسك بالعترة لا يضل ثبت ما ذكرناه.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون صلى الله عليه وآله إنما نفى الضلال عن المتمسك (1) بالكتاب والعترة معا، فمن أين أن المتمسك بالعترة وحدها بهذه الصفة؟
قلنا: لولا أن المراد بالكلام أن المتمسك بكل واحد من الكتاب والعترة لا يضل لكان لا فائدة في إضافة ذكر العترة إلى الكتاب، لان الكتاب إذا كان حجة فلا معنى لإضافة ما ليس بحجة إليه، والقول في الجميع أن المتمسك بهما محق لان هذا حقيقة العبث، على أن إضافة العترة إذا لم يكن قولهم (2) حجة كإضافة غيرهم من سائر الأشياء فأي معنى لتخصيصهم، والتنبيه عليهم، والقطع على أنهم لا يفترقون حتى يردوا القيامة؟ وهذا مما لا إشكال في سقوطه، وإذا صح أن إجماع أهل البيت حجة قطعنا على صحة كل ما اتفقوا عليه، ومما اتفقوا عليه القول بامامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد النبي بلا فصل، مع اختلافهم في حصول ذلك بنص جلي أو خفي أو بما يحتمل التأويل وبما لا يحتمله (3).
فإن قيل: كيف تدعون الاجماع من أهل البيت على ما ذكرتم وقد رأينا كثيرا منهم يذهب مذهب المعتزلة في الإمامة؟
قلنا: أما نحن فما رأينا أحدا من أهل البيت يذهب إلى خلاف ما ذكرناه