لو كان إجماعا لكفر مخالفه كابن عباس، وهو باطل بالاجماع.
قالوا: يجب على الصحابة إذا الإنكار في الحال.
قلنا: ترك خوف الفتنة مع معارضته بعدم إنكارهم عليه وجوب الرجم وتحريم متعة الحج، ولأنه ليس بأبلغ من سماع علي - عليه السلام - فتواهم في الجنين وإلحاح عمر عليه في الاستفتاء وإبائه عن الجواب مرارا. وكون الجنين اجتهاديا لو سلمناه والمتعة نصا لا يضرنا لوجود منكر في الجملة وعدم منكر فيها على أن الإنكار في الاجتهاد أولى؟ لإحالة المنصوص على النص، والعذر بعدم النكير في الاجتهاد بتصور المجتهد باطل؟ لقول علي - عليه السلام -: " إن كان القوم قد قاربوك (1) فقد غشوك، وإن كانوا اجتهدوا فقد خطأوا " (2).
ثم يعارضون بما تواتر من وضع الخراج وإحداث الديوان وحظر نكاح الموالي في العربيات ومن المصادرات وتحويل المقام وفتح الباب الذي سده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتل الجماعة بالواحد وغير ذلك (3) مما يخالفون فيه أو بعضهم مع عدم المنكر فإن أعاد الإنكار منع وساغ لنا مثله وإن ترك صلاحا فكذا، وبأنه سب عليا - عليه السلام - وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمن معاوية منه ومن أتباعه ولم ينكر عليه مع اعترافهم بأنه فسق أو كفر وسكت عن السلاطين الجوائر في سائر الزمان.