خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٥
لو كان إجماعا لكفر مخالفه كابن عباس، وهو باطل بالاجماع.
قالوا: يجب على الصحابة إذا الإنكار في الحال.
قلنا: ترك خوف الفتنة مع معارضته بعدم إنكارهم عليه وجوب الرجم وتحريم متعة الحج، ولأنه ليس بأبلغ من سماع علي - عليه السلام - فتواهم في الجنين وإلحاح عمر عليه في الاستفتاء وإبائه عن الجواب مرارا. وكون الجنين اجتهاديا لو سلمناه والمتعة نصا لا يضرنا لوجود منكر في الجملة وعدم منكر فيها على أن الإنكار في الاجتهاد أولى؟ لإحالة المنصوص على النص، والعذر بعدم النكير في الاجتهاد بتصور المجتهد باطل؟ لقول علي - عليه السلام -: " إن كان القوم قد قاربوك (1) فقد غشوك، وإن كانوا اجتهدوا فقد خطأوا " (2).
ثم يعارضون بما تواتر من وضع الخراج وإحداث الديوان وحظر نكاح الموالي في العربيات ومن المصادرات وتحويل المقام وفتح الباب الذي سده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتل الجماعة بالواحد وغير ذلك (3) مما يخالفون فيه أو بعضهم مع عدم المنكر فإن أعاد الإنكار منع وساغ لنا مثله وإن ترك صلاحا فكذا، وبأنه سب عليا - عليه السلام - وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمن معاوية منه ومن أتباعه ولم ينكر عليه مع اعترافهم بأنه فسق أو كفر وسكت عن السلاطين الجوائر في سائر الزمان.

١ - فارقوك. كذا في بعض النسخ.
٢ - " عن الحسن " قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها، فأنكر ذلك فأرسل إليها فقيل لها: أجيبي عمر، فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر. وصمت علي فأقبل على علي فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك... " كنز العمال ١٥ / ٨٤ - ٨٥ ح ٤٠٢٠١.
٣ - راجع للزيادة: شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٨١ - ٢٨٩، تلخيص الشافي ٤ / ٥٠، بحار الأنوار ٨ / 287 ط الحجري.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق: 3
2 مقدمة المؤلف: 18
3 يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة. 18
4 الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع 19
5 الصحابة 19
6 التابعين 21
7 الفقهاء 21
8 الأئمة (عليهم السلام) 21
9 القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه: 22
10 العقل 22
11 الكتاب 22
12 السنة 24
13 الاجماع 27
14 الأثر، منها: 28
15 مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير. 29
16 مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة. 29
17 مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير. 29
18 كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية. 31
19 القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه: 32
20 السنة 32
21 نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه. 33
22 الكتاب. 37
23 لا نكاح إلا بولي وشاهدين. 38
24 الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها. 40
25 الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول: 45
26 الفصل الأول: في العقد 45
27 الفصل الثاني: في العاقدان 46
28 الفصل الثالث: في المهر 47
29 الفصل الرابع: في الاجل 49
30 الفصل الخامس: في أحكام المتعة 50
31 الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان 57
32 حرمة المتعة في بعض الأحيان 58