خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٥
تزوج بالحرة متعة، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
إنها لي حلال، إنه نكاح بأجل مسمى فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه " (1).
وروى ابن بابويه بإسناده: " أن عليا - عليه السلام - نكح بالكوفة امرأة من بني نهشل متعة " (2).
وبأسانيد كثيرة إلى عبد الرحمان بن أبي ليلى (3) قال: سألت عليا - عليه السلام - (4) هل نسخ آية المتعة شئ؟ فقال: " لا، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي " (5). (6) ذكر أسانيدها الشيخ في التهذيب (7).

١ - الوسائل ٢١ / ١٠ ح ٢٦٣٧٧ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
٢ - الوسائل ٢١ / ١٠ ح ٢٦٣٧٨ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. ولم ينقله في الفقيه، ومن المحتمل أنه ذكره في كتاب " إثبات المتعة " حيث يقول في الفقيه ٣ / ٢٩٢: " وقد أخرجت الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة ". راجع أيضا: المتعة ص ٨٣.
٣ - في الوسائل " أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى " وهو خطأ، وما أثبتناه هو الصحيح كما في النسخ، راجع: ميزان الاعتدال ٢ / ٥٨٤، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٣٤، جامع الرواة ١ / ٤٤٣ - ٤٤٤، معجم رجال الحديث ٩ / ٢٩٩.
٤ - في الرسائل " سألت أبا عبد الله "، الظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح كما في النسخ راجع: معجم رجال الحديث ٩ / ٩ - ٢٩٨.
٥ - في النسخ والمآخذ " إلا شقي " ولكن الأصح " إلا شفى " أي إلا قليل من الناس. راجع النهاية ٢ / ٤٨٨، كنز العمال ١٦ / ٥٢٢ - ٥٢٣، وفي تهذيب اللغة ١ ١ / ٤٢٤: " قوله إلا شفا " أي إلا خطيئة من الناس لا يجدون شيئا قليلا يستحلون به الفرج. وعن ابن السكيت، قال: الشفا مقصور: بقية الهلال وبقية البصر وبقية النهار وما أشبهه ".
٦ - الوسائل ٢١ / ١١ ح ٢٦٣٧٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
٧ - راجع: التهذيب ٧ / ٢٥٠: الاستبصار ٣ / ١٤١، الكافي ٥ / 448، الوسائل 21 / 5 ح 26357.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق: 3
2 مقدمة المؤلف: 18
3 يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة. 18
4 الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع 19
5 الصحابة 19
6 التابعين 21
7 الفقهاء 21
8 الأئمة (عليهم السلام) 21
9 القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه: 22
10 العقل 22
11 الكتاب 22
12 السنة 24
13 الاجماع 27
14 الأثر، منها: 28
15 مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير. 29
16 مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة. 29
17 مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير. 29
18 كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية. 31
19 القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه: 32
20 السنة 32
21 نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه. 33
22 الكتاب. 37
23 لا نكاح إلا بولي وشاهدين. 38
24 الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها. 40
25 الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول: 45
26 الفصل الأول: في العقد 45
27 الفصل الثاني: في العاقدان 46
28 الفصل الثالث: في المهر 47
29 الفصل الرابع: في الاجل 49
30 الفصل الخامس: في أحكام المتعة 50
31 الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان 57
32 حرمة المتعة في بعض الأحيان 58