أ - المتعة حقيقة شرعية في المدعى، لمبادرة الفهم والاستعمال.
ب - إنه تعالى وصفه بالأجر، وفي الدائم بالفريضة والنحلة والصداق.
ورده المرتضى (1) والشيخ في التبيان (2) لقوله تعالى: * (لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) * (3)، وقوله: * (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن) * (4).
والتزم الشيخ أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الطرابلسي (ه) في كتابه بحمل الآيتين أيضا على المتعة وقصرها على الدوام، إذ تشريكهما فيه غير معلوم.
ج - وصفه تعالى بالتراضي لزيادة الأجل.
د - قراءة أمير المؤمنين - عليه السلام -، وابن عباس (6)، وابن مسعود، وزين العابدين، والباقر والصادق - عليهم السلام -، وعطاء ومجاهد: * (إلى أجل مسمى) *، وهم منزهون عن زيادة القرآن، فيحمل على المتعة (7).