خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٣
أ - المتعة حقيقة شرعية في المدعى، لمبادرة الفهم والاستعمال.
ب - إنه تعالى وصفه بالأجر، وفي الدائم بالفريضة والنحلة والصداق.
ورده المرتضى (1) والشيخ في التبيان (2) لقوله تعالى: * (لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) * (3)، وقوله: * (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن) * (4).
والتزم الشيخ أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الطرابلسي (ه‍) في كتابه بحمل الآيتين أيضا على المتعة وقصرها على الدوام، إذ تشريكهما فيه غير معلوم.
ج - وصفه تعالى بالتراضي لزيادة الأجل.
د - قراءة أمير المؤمنين - عليه السلام -، وابن عباس (6)، وابن مسعود، وزين العابدين، والباقر والصادق - عليهم السلام -، وعطاء ومجاهد: * (إلى أجل مسمى) *، وهم منزهون عن زيادة القرآن، فيحمل على المتعة (7).

١ - الانتصار ص ١١٢.
٢ - التبيان ٣ / ١٦٦.
٣ - الممتحنة (٦٠): ١٠.
٤ - النساء (٤): ٢٥.
٥ - " هو أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الوراق الطرابلسي، قرأ على أبي جعفر الطوسي كتبه وتصانيفه، وله كتب منها: الواسطة بين النفي والاثبات... الزهرة في أحكام الحج والعمرة " راجع: فهرست منتجب الدين ص ١٥٥، معالم العلماء ص ١٣٤، طبقات أعلام الشيعة ص ١٨٩ (القرن الخامس)، معجم رجال الحديث ١٧ / ٣٢٠، معجم المؤلفين ١٢ / ٩٠.
٦ - راجع: الفقيه ٣ / ٢٩٢، وسائل الشيعة ٢١ / ٨ ح ٢٦٣٦٨، مجمع البيان ٢ / ٣٢، التبيان ٣ / ١٦٥ - ١٦٦، الكشاف ١ / ٤٩٨، الدر المنثور ٢ / ٤٨٤، تفسير القرطبي ٥ / ٨٦.
٧ - راجع للزيادة: المسائل الصاغانية ص ٢٣٧ (عدة رسائل)، الفقيه ٣ / ٢٩٢، الايضاح ص ١٩٨، الانتصار ص ١٠٩، التبيان ٣ / ١٦٥ - ١٦٦، تفسير ابن كثير ٢ / 244.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست