(187) وروى الشيخ في الاستبصار مرفوعا إلى عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن ماء يشرب منه الحمام؟ فقال: (كلما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب). وعن ماء يشرب منه بازي أو صقر أو عقاب؟ فقال: (كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب) (1) (2).
(188) وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام). ان أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: (لا بأس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء، أن تشرب منه أو تتوضأ منه) (3).
(189) وروى الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحائض، يشرب من سؤرها؟ قال: (نعم ولا يتوضأ منه) (4) (5).
(190) وروى أبو بصير عنه (عليه السلام) قال: سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض؟ قال: (لا) (6).