عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٤
(9) وان قصعة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت مشعبة بشئ من العاج (1) (2) (3).
(10) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " كل له نادبة إلا عمي حمزة " (4) (5) (6).
(11) وقال عليه السلام: " ليس منا من غش " (7).

(١) الذي عثرت عليه في هذا المعنى، هو ما رواه البخاري في صحيحه (باب فرض الخمس) عن عاصم، عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه والظاهر أنه الصحيح، لان الشعب بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة الصدع والشق، واصلاحه أيضا الشعب. فعلى هذا إصلاح الصدع والشق بالفضة ممكنة بخلاف العاج، والله العالم.
(٢) فيه دلالة على جواز استعمال عظم الفيل وإن كان من المسوخ (معه).
(٣) المشهور طهارة المسوخات إلا الكلب والخنزير، فإذا تحقق طهارتها، جاز تذكيتها، لاستعمال جلودها وعظامها. وعلى القول الآخر بنجاستها، لا يقع عليها الزكاة، فلا يجوز استعمال شئ منها (جه).
(٤) سنن ابن ماجة: ١، كتاب الجنائز (٥٣) باب ما جاء في البكاء على الميت حديث ١٥٩١، ولفظ الحديث (فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: لكن حمزة لا بواكي له).
(٥) هذا يدل على إباحة البكاء والنوح والندبة على الميت، وجواز التكسب به لكن لا تقول إلا حقا (معه).
(٦) لما دخل النبي صلى الله عليه وآله المدينة بعد الفراغ من وقعة أحد، وقتل من قتل فيها، ومنهم حمزة سمع النبي صلى الله عليه وآله الناس يبكون على قتلاهم، وحمزة لما لم يكن أحد يبكي عليه، كان منزله خاليا من البكاء. لأنه لم يبق منه سوى ابنة صغيرة فامر ابنته فاطمة وجماعة من نساء بني هاشم فأتين منزل حمزة وأقمن له العزاء، وأمر نساء المدينة إذا بكين على أمواتهن أو قتلاهن أن يبدؤن بالنوح والبكاء على عمه حمزة، فهم إلى الآن على ذلك الحال (جه).
(٧) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب التجارات (36) باب النهي عن الغش، حديث 2224. وفي الوسائل، كتاب التجارة، باب (86) من أبواب ما يكتسب به، حديث 12، ولفظ الحديث (عن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره).
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست